جرائم الحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة والاعتداء على طرق النقل والمواصلات المشمولة بالعفو
المدينة نيوز :- شملت اللجنة القانونية في مجلس النواب في مشروع قانون العفو العام بعض جرائم الحرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات.
وكان مشروع القانون الوارد من الحكومة قد استثنى الجرائم الواردة في المادة (205) و (368 - 373) و (376 - 381) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م من العفو العام،
بيد أن اللجنة أسقطت المواد (368 - 373) من الاستثناء وادرجتها بالعفو العام شريطة اسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، كما اسقطت المادة (376) من الاستثناء وأدرجتهما ضمن العفو العام، وأبقت على الجرائم الواردة في (205) و(377 - 381) مستثناة من العفو.
وأصبح العفو بعد تعديلات اللجنة القانونية يشمل :
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الاول- في الحريق
الحريق
المادة 368
1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية او مصانع او ورش أو مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ، أو
2- في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او أكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او أكثر من شخص ، أو
3- في سفن ماخرة او راسية في أحد المرافئ ، أو
4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، أو
5- في أبنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه ام لا أو
في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات .
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الاول- في الحريق
الحريق
المادة 369
يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا-
1- فيما لغيره من حراج او غابات للاحتطاب ، او في بساتين أو مزروعات قبل حصادها .
2- في حراج او غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الاول- في الحريق
الحريق
المادة 370
يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به .
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الاول- في الحريق
الحريق
المادة 371
كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الاول- في الحريق
الحريق
المادة 372
اذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 368 و 369 ) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان ( 370 و 371 ) .
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الاول- في الحريق
الحريق
المادة 373
تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
طرق النقل والمواصلات
المادة 376
من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين دينارا الى خمسمائة دينار ويضمن قيمة الضرر .
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
وأبقى على الجرائم الآتية مستثناة من العفو :
المادة 205
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ( عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات) بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق او أتلف وإن جزئيا سجلات او مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة.
طرق النقل والمواصلات
المادة 377
1-يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من:
أ- عطل خطا للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئا يحول دون سيرها.
ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .
2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة هلا اخبار .
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
طرق النقل والمواصلات
المادة 378
1- يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة أو استعمل إشارات مغلوطة او أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة او إسقاط مركبة هوائية .
2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل .
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
طرق النقل والمواصلات
المادة 379
1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات .
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
طرق النقل والمواصلات
المادة 380
يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:
1- أتلف أثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطا او أكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل أجهزة الاذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات .
2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او أجهزة الاذاعة .
الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً
الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
طرق النقل والمواصلات
المادة 381
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، إذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام إذا ادى الأمر الى موت احد الناس.