الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والواقعة على السلطة العامة المشمولة بالعفو
المدينة نيوز :- شملت اللجنة القانونية في مجلس النواب في مشروع قانون العفو العام بعض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات.
وكان مشروع القانون الوارد من الحكومة قد استثنى المواد 170 - 177 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م من العفو العام، بيد أن اللجنة أسقطت المادتين 170 و 176 من الاستثناء وأدرجتهما ضمن العفو العام.
وأصبح العفو يشمل :
الرشوة
المادة 170
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد اوعين .
الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة 176
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية .
2- ممثلو الادارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم .
............................................
وأبقى على الجرائم الآتية مستثناة من العفو :
الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
المادة 171
1- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين .
2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال .
الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الرشوة
المادة 172
1- يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة .
الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الرشوة
المادة 173
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ( 170 ) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب- إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا- بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.
الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة 174
1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس .
2- كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة .
3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس هلا أخبار.
4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.
الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة 175
من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.
الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
الفصل الاول- في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة 177
1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 174 ) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية على المحكمة .
2- واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها .
3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة باسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف.
*******
* الجرائم الواقعة على السلطة العامة :
وفي الجرائم الواقعة على السلطة العامة، شملت اللجنة القانونية في مجلس النواب في مشروع قانون العفو العام بعض الجرائم الواقعة على السلطة العامة الواردة في قانون العقوبات.
وكان مشروع القانون الوارد من الحكومة قد استثنى المواد 185 - 187 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960م من العفو العام، بيد أن اللجنة أسقطت المادتين 185 و 186 من الاستثناء وأدرجتهما ضمن العفو العام.
وأصبح العفو يشمل شريطة اسقاط الحق الشخصي:
مقاومة الموظفين
المادة 185
1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلا من السلاح .
2- وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون .
الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
مقاومة الموظفين
المادة 186
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار .
الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
وأبقى على الجرائم الآتية الواردة في المادة 187 مستثناة من العفو :
اعمال الشدة
المادة 187
1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر .
ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة ( الموظف ) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة او الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .
2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام او قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .
3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
4- إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف.